المحقق الكركي

300

جامع المقاصد

وكذا لو وهبه إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 54 حديث 77 . ( 2 ) في نسختي " ق " و " م " : كل أحدهما ما لصاحبه ، وما أثبتناه هو المناسب .